السيد محمد جعفر الجزائري المروج
15
منتهى الدراية
وقد انقدح بذلك ( 1 ) : أن موضوع علم الأصول هو الكلي [ 1 ] المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ( 2 ) بل ولا بما هي هي ( 3 )
--> [ 1 ] هذا مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا ينطبق هذا الكلي على الموضوعات المتباينة هوية لمسائل علم الأصول كقولنا : ( خبر الواحد حجة ) و ( الاستصحاب حجة ) و ( الظن حجة ) و ( إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء ) وغير ذلك من المسائل المختلفة موضوعاتها حقيقة ، ولا سبيل إلى استكشاف جامع متحد مع موضوعات المسائل الأصولية ، لما عرفت من أجنبية قاعدة عدم صدور الواحد إلا عن الواحد عن المقام ، فإنكار الموضوع لعلم الأصول ودعوى كونه نفس موضوعات المسائل عينا ومفهوما أولى من الالتزام بكون موضوعه كليا مجهول الاسم متحدا مع موضوعات مسائله ، لما عرفت من عدم جامع بين تلك الموضوعات . فالمتحصل : أن موضوع علم الأصول ليس كليا ، بل هو نفس موضوعات مسائله التي يترتب عليها القدرة على استنباط الاحكام بحيث لو لم يكن هذا الغرض لم تدون تلك المسائل ولم تكن فائدة مهمة في البحث عنها .